البرنامج العام للعضوية

 المـ(1)ـادة
الشروط العامة الواجب توفرها للانضمام للتجمع:
1.يرحب التجمع بكل شاب ليبي متمتعاً بكامل الأهلية القانونية قد أتم الثامنة عشرة (18) من عمره.
2.أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3.أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4.أن يسدد رسوم اشتراك العضوية.
5.الالتزام التام بمبادئ الميثاق التأسيسي و النظم المعمول بها داخل التجمع.
6.عدم الانتماء لكيانات أو لشخصيات متعارضة في مبادئها أو قيمها
أو مصالحها مع التجمع خلال فترة العضوية.
7.يعمل التجمع على حماية المعلومات الخاصة بكل عضو وحماية خصوصياته.
 المـ(2)ـادة
تفقد العضوية أو تسقط في حالة  الإخلال بأحد الشروط العامة التالية:
1.الانسحاب أو الاستقالة شريطة أن تكون مكتوبة خطيا تقدم إلى رئيس التجمع أو المدير التنفيذي.
2.الوفاة وتثبت إما بشهادة وفاة أو شهادة خطية من ثلاث أعضاء فاعلين بالتجمع.
3.الإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي أو هذه اللائحة.
4.عدم التزام العضو بسداد رسوم اشتراك العضويه.
5.استغلال التجمع في تحقيق أغراض خاصة أو مشبوهة.
6.القيام بأعمال من شأنها الاضرار بالتجمع.
7.في حالة الاخلال باحد هذه الشروط يحال العضو الى لجنة اسقاط العضويه والتي يتم تكليفها عند دواعي الحاجة إليها للنظر في عضويته.
8.يجب أن يصدر قرار مكتوب من المدير التنفيذي بسحب العضوية او تجميدها موضحا فيـه أسبابها وللعضو حق التظلم في القرار أمام رئيس التجمع في غضون 10 أيام من إبلاغه.
المـ(3)ـادة
كيفية الانضمام للتجمع والحصول على العضوية:
1.يجب ان تتوفر فيه شروط العضوية.
2.يتم تعبئة البيانات المطلوبة عن طريق النموذج أو الحضور شخصيا لمقر التجمع لتعبئة النموذج الخاص بالعضوية.
3.بعد استيفائه للشروط وتعبئته البيانات المطلوبة يعرض الاسم على لجنة القبول في المجلس التنفيذي للتجمع.
4.في حالة الموافقة على العضوية يتم اخطار الشخص برسالة نصية أو عبر مواقع التواصل الخاصة به في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تعبئته للبيانات المطلوبه.
5.كل من تحصل على الموافقه يقوم بالاطلاع على سياسات التجمع والتعهد والموافقه على الميثاق التأسيسي.
6.يقوم بعد ذلك بدفع رسوم العضوية ويلتزم بإحضار عدد (2) صور شخصيه رسمية ويتم دعوته لحضور احدى جلسات التجمع.
المـ(4)ـادة
البيانات والأوراق المطلوبة للانتساب للتجمع
يتم تعبئة البيانات التالية اما عبر نموذج ورقي أو عبر الرابط الإلكتروني:
1.صورة شخصيه رسمية عدد (2).
2.الاسم رباعي.
3.تاريخ الميلاد.
4.المدينه – المنطقة.
5.الحالة الاجتماعية.
6.رقم الهاتف.
7.الدرجة التعليمية.
8.التخصص.
9.جهة العمل.
10.البريد الالكتروني.
11.المهارات.
12.سبب الاهتمام بالانضمام الى التجمع.
13.بماذا تستطيع ان تفيد التجمع.
 المـ(5)ـادة
الجمهور المستهدف:
يراعى في استهداف الاعضاء التعددية وعدم التمييز بحيث يكون اختيار الاعضاء المستهدفون من جميع المدن والمناطق وبمختلف المجالات.
⁃الشباب من عمر (18) وما فوق.
⁃الشباب من طلاب الجامعات و الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخريجين والنشطاء والمؤثرين والمهتمين بالشأن العام والسياسة والاقتصادية والشؤون الأمنية والعسكريه والمسار الاجتماعي.
المـ(6)ـادة
أنواع العضوية:
⁃عضو فعال:
كل من يثبت فعاليته اما بالدعم او المبادرة بالعمل او بالالتزام بالحضور وتنفيذه للمهام المكلف بها يحق للمتحصل على هذا النوع من العضوية أن يحضر الاجتماعات الدورية للتجمع واللقاءات وأن يتقلد المناصب القياديه في التجمع والمشاركة في اتخاذ القرارات دات الطابع التنفيذي والمشاركة في تنظيم وحضور فعاليات وانشطة التجمع.
⁃عضو عام:
تقتصر مهمة المتحصل على هذا النوع من العضويه على حضور النشاطات والفعاليات التي ينظمها التجمع.
المـ(7)ـادة
المزايا التي يتحصل عليها الأعضاء:
يحمل الأعضاء المسؤولية في المساهمة في تحقيق أهداف التجمع في مقابل تحصلهم على الآتي:
⁃حضور الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لتطوير المهارات القيادة ورفع من مستوى الوعي في حل النزاعات وطرح المبادرات.
⁃المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي ينظمها التجمع.
⁃حضور الاجتماعات الدوريه للتجمع.
⁃حضور اللقاءات مع المسؤولين وتكوين شبكة من العلاقات.
⁃المشاركه في اتخاذ القرارات.
⁃يتحصل العضو على بطاقة عضوية كوثيقة تثبت عضويته في التجمع.
⁃يقف التجمع كمظلة لدفاع عن أعضائه وتقديم الدعم اللازم لهم في كل الجوانب حسب الحاجة والامكانيات.
 المـ(8)ـادة
 كيفية التواصل مع الأعضاء:
تتم دعوة جميع الأعضاء بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتبليغهم بالنشاطات والقرارات بإحدى أو كل الأدوات التالية:
⁃البريد المسجل الخاص بالتجمع.
⁃البريد الالكتروني الخاص بالعضو.
⁃الرسائل القصيرة عبر خدمة (sms) على ان يكون هناك رقم مخصص بالتجمع.
⁃الموقع الرسمي للتجمع أو الحسابات والصفحات الرسمية للتجمع بمواقع التواصل الاجتماعي.
⁃الإعلان عبر وسائل الاعلام المسموعة او المرئية المحلية.
⁃تنظيم لقاءات دورية لتبادل الأفكار والمشاركة في القرارات.
على المجلس التنفيذي التأكد من الوصول لكل الاعضاء وذلك من خلال أكثر من وسيلة قدر الإمكان
المـ(9)ـادة
التقييم والمتابعة
⁃يعمل مكتب العضوية على إجراء تقييم دوري لأداء العضوية لتحقيق الأهداف.
⁃متابعة النتائج وتعديل الخطط لتحسين الأداء وتلبية احتياجات الأعضاء.
⁃تقديم المقترحات للمدير التنفيذي لادخال التعديلات والتطوير من برنامج العضويه
المـ(10)ـادة
لجان العضوية
⁃لجنة قبول العضوية:
يتم تكليفها من المدير التنفيذي مهمتها التأكد من بيانات المتقدم للعضوية ومدى مطابقته للشروط ويبث في طلب العضوية واتخاذ القرار المناسب بالقبول او الرفض أو التحفظ في غضون عشرة أيام بالحد الأعلى من تاريخ استلام الطلب.
⁃لجنة اسقاط وتجميد العضوية:
يتم تكليفها من المدير التنفيذي مهمتها التحقق من الأسباب التي أدت الى سحب العضوية ويتم تشكيلها عند الحاجة اليها ويرعى في اختيار أعضائها أن لا يكونوا احد أعضاء لجنة القبول.
المـ(11)ـادة
سجل العضوية:
⁃ينشأ سجل عضوية تكون محتوياته وفق النموذج الورقي او البيانات الموجودة على الرابط الالكتروني والتي تم ذكرها في هذه اللائحة ويصرف لكل عضو رقم خاص به يسمى (رقم العضوية) وتكون ارقام العضوية حسب اقدمية تاريخ قبول طلب العضوية ولا يصرف هذا الرقم لغيره مهما كانت الأسباب، ولا يجوز صرف نفس رقم العضوية إذا ارجعت له العضوية أو جددت عضويته بعد انقطاع.
⁃تصرف لكل عضو بالتجمع بطاقة عضوية، تشتمل على اسمه ثلاثي ونوع وثيقة اثبات الهوية ورقمها ورقم عضويته ونوع العضوية والوظيفة المكلف بها في التجمع وتاريخ انتهاء البطاقة.
⁃يتم انشاء قاعدة بيانات إلكترونيه يحفظ فيها بيانات الاعضاء.
⁃يفتح لكل عضو ملف ورقي يسمى (ملف العضوية) يحفظ به كافة المستندات والوثائق وكل اله علاقة بالعضو في التجمع وترتب هذه الملفات حسب ارقام العضوية.
المـ(12)ـادة
يتعرض العضو الذي أخلى بالشروط العضوية للإجراءات التالية:
1.التنبيه الشفهي: اذا ما تكرر الفعل لأكثر من مره ويتولى رئيس التجمع التنبيه في حالة كان المعني بالعقوبة أحد أعضاء مجلس الإدارة ويتولى رئيس مجلس الإدارة تنبيه الأعضاء.
2.تجميد العضوية: ويقصد بها منع العضو لفترة مؤقتة من التمتع بجميع الحقوق والمزايا
3.سحب العضوية: ويقصد بها طرد العضو من التجمع نهائياً وعدم قبول عضويته مرة أخرى ويتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع العقوبة في حالة الاعضاء اما اذا كان المعني رئيس مجلس الإدارة نفسه فيتولى رئيس التجمع التوقيع عليها.